“دعوى قضائية على يزيد بن معاوية”.. ما الحقيقة؟

🛑 توضيح

 

أثارت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعيّ وقنوات فضائية خصوصاً (قناة آي نيوز) في حلقة تلفزيونية جدلاً حول قضيّة عنونتها القناة “رفع دعوة قضائية ضد المجرم يزيد بن معاوية”

 

وقال مقدم برامج قناة آي نيوز حسام البهادلي إن “المنادون بمحاكمة يزيد بن معاوية يرون أن هذه الدعاوى حقيقية ولها أساس جوهري لاتتعارض مع عنصر التقادم الزمني”

 

بدأ الخبر بالانتشار يوم 6 سبتمبر/أيلول، وهناك أكثر من 138 منشوراً حول الموضوع، تفاعل معها أكثر من 48 ألف و 455 مستخدم حتى إعداد هذا التقرير.

 

✅ تحقيق “الفاحص”:

بعد التحقيق من قبل فريق #الفاحص، تبين الآتي:

 

● تتحدث المحامية والمستشارة القانونية مريم هاشم موضحةً حقيقة الأمر وتقول في حديثها لـ الفاحص إن “جريمة القتل العمد من الجنايات التي تمثل اعتداءً على أهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة الذي يعتبر من أقدس الحقوق، ويعاقب عليها القانون العراقي وفقاً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي (رقم 111 لسنة 1969 المعدل)، ولا شك بأن جريمة قتل الإمام الحسين عليه السلام والتمثيل بجتثه تعتبر جريمة”.

 

●وتلفت إلى أن، “على الرغم من ذلك إلا أن هذه الجريمة بالذات وقعت في حقبة زمنية مضت عليها سنوات طويلة، ووفقاً للقوانين العراقية النافذة، لا يمكن تصور ذلك من الناحية الواقعية، لأن من ارتكب الجريمة قد مات ووفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (رقم 23 لسنة 1971 المعدل في المادة 300) فإنه يتم وقف الإجراءات القانونية في حالة وفاة المتّهم، حيث لا يمكن أن تتم محاكمة ميت، وليس قانون المحكمة الجنائية وإنما قانون الأصول الجزائية هو الذي يوقف الإجراءات ضد الميت، وما قيمة إصدار حكم قانوني على متهم متوفى؟”

 

●وتضيف، ” من الناحية المعنوية فقط يمكن طرح هذا الموضوع نظرًا لبشاعة الجريمة المرتكبة باعتبارها من الجرائم المرتكبة بطريقة غير إنسانية، أما من الناحية القانونية فلا يوجد أي سند لإقامة هذه الدعاوى في الوقت الحاضر”.

 

●ووفقاً للمادة 150 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، فإن الجريمة تسقط بأحد الأسباب التالية:

1- وفاة المتهم.

2- العفو العام.

3- صفح المجني عليه في الأحوال المنصوص عليها قانوناً.

 

قانون العقوبات العراقي عبر الرابط:

https://tinyurl.com/nvzf3ezy

 

#خليك_فاحص